فهرس الكتاب

الصفحة 3990 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَوْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ كَانَ مُسِيئًا وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَمَرَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَكَانَ مُسِيئًا .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا كَمَا قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا بِدَلَالَةِ غَيْرِهِ فَالْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الدَّالِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الدَّالُّ عَلَى الصَّيْدِ كَالْقَاتِلِ ، فَإِنْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ الدَّالُّ مُحْرِمًا وَالْقَاتِلُ حَلَالًا فَالْجَزَاءُ عَلَى الدَّالِّ دُونَ الْقَاتِلِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا ، وَالدَّالُّ حَلَالًا فَالْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الدَّالِّ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ الدَّلَالَةِ وَالْفِعْلِ ، فَدَلَّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحُكْمِ ، الجزء الرابع < 307 > وَبِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ:"هَلْ ضَرَبْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَكُلُوا"، فَجَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - بَيْنَ الضَّرْبِ وَبَيْنَ الْإِشَارَةِ فِي الِاسْتِفْهَامِ وَأَبَاحَ الْأَكْلَ بِعَدَهُمَا فَدَلَّ عَلَى اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحُكْمِ ، ثُمَّ كَانَ الضَّرْبُ مُوجِبًا لِلْجَزَاءِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ بِالدَّلَالَةِ مُوجِبَةً لِلْجَزَاءِ: وَلِأَنَّ الدَّلَالَةَ كَسَبَبٍ أَفْضَى إِلَى قَتْلِ الصَّيْدِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ ضَمَانُ الصَّيْدِ كَالشَّبَكَةِ إِذَا طَرَحَهَا ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت