فهرس الكتاب

الصفحة 4005 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا قَلَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَغَرَسَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَإِنْ نَبَتَ وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْلُهُ إِلَى الْحَرَمِ وَغَرْسُهُ فِيهِ ، فَإِنْ نَقْلَهُ وَغَرْسَهُ وَنَبَتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ لَوْ أَخَذَ صَيْدًا مِنَ الْحَرَمِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْحِلِّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى الْحَرَمِ ، فَهَلَّا كَانَ الشَّجَرُ كَذَلِكَ: قِيلَ: لِأَنَّ الصَّيْدَ يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الشَّجَرُ ، فَلَوْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، وَغَرَسَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ نَبْتَ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَقْلُهُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَكَانِ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ كَحُرْمَةِ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، فَلَوْ قَطَعَ مِنَ الْحَرَمِ شَجَرًا مَيِّتًا فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ تَرَكَهُ: لِأَنَّ الْجَزَاءَ يَجِبُ فِي إِتْلَافِ مَا كَانَ نَامِيًا ، وَالشَّجَرُ الْمَيِّتُ لَيْسَ بِنَامٍ ، فَلَا جَزَاءَ فِيهِ كَالصَّيْدِ الْمَيِّتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت