فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 19271

يَجِبَ عَلَيْهِ سِوَاهُ: وَلِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا ، فَعَمَّ بِالْحُكْمِ كُلَّ مُحْرِمٍ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مُفْرِدٍ أَوْ قَارَنٍ ، وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا عَلَى الْمُحْرِمِ فِي النَّعَامَةِ بِدِنَةً ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةً ، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا الجزء الرابع < 320 > بَيْنَ مُفْرِدٍ أَوْ قَارِنٍ: وَلِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ يَجِبُ بِهَتْكِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْإِفْرَادِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، فَوَجَبَ إِذَا جَمَعَهُمَا أَنْ يَجِبَ بِهَتْكِهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، كَالْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ: وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ وَاحِدٌ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَجِبَ بِقَتْلِهِ إِلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، كَالْمُفْرَدِ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَجِبُ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْقَارِنِ بِهِ دَمٌ وَاحِدٌ كَتَرْكِ الْمِيقَاتِ ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ فِي نُسُكَيْنِ مُفْرَدَيْنِ فَالْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءَانِ: لِأَنَّهُ قَتَلَ الصَّيْدَيْنِ ؟ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءَانِ ، وَلَوْ قَتَلَهُمَا فِي نُسُكٍ وَاحِدٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءَانِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْقَارِنُ: لِأَنَّهُ قَتَلَ صَيْدًا وَاحِدًا فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ كَالْمُفْرِدِ ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ فَمُنْتَقِضٌ بِتَرْكِ الْمِيقَاتِ ، ثُمَّ الْمَعْنَى فِي الْقَضَاءِ: أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بِالْأَدَاءِ ، فَلَمَّا كَانَ مُؤَدِّيًا لِنُسُكَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا لِنُسُكَيْنِ ، وَالْجَزَاءُ مُعْتَبَرٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت