فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُشْتَرِكِينَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، فَإِنِ اشْتَرَكَ مُحِلٌّ وَمُحْرِمٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَعَلَى الْمُحْرِمِ نِصْفُ الْجَزَاءِ ، وَيُهْدَرُ نِصْفُ الْجَزَاءِ: لِأَنَّ الْمُحِلَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَاءِ ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَصًّا ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَكَ مُحْرِمٌ وَحَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ: كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ ثُلْثُ الْجَزَاءِ وَسَقَطَ الثُّلْثَانِ ، وَلَوِ اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ وَحَلَالٌ في قتل صيد في الحل كَانَ عَلَى الْمُحْرِمَيْنِ ثُلْثَا الْجَزَاءِ وَسَقَطَ الثُّلُثُ ، فَلَوْ جَرَحَ مُحِلٌّ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ تَحَامَلَ الصَّيْدُ مَجْرُوحًا فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَعَادَ الْمُحِلُّ فَجَرَحَهُ ثَانِيَةً فِي الْحَرَمِ ، ثُمَّ مَاتَ الصَّيْدُ: كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْجَزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، كَمَنْ جَرَحَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ ، فَعَادَ الْجَارِحُ فَجَرَحَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أُخْرَى فَمَاتَ: كَانَ ضَامِنًا لِنِصْفِ دِيَتِهِ ، وَلَوْ أَنَّ مُحِلًّا جَرَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ثُمَّ تَحَامَلَ الصَّيْدُ فَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، فَعَادَ الْجَارِحُ فَجَرَحَهُ جِرَاحَةً ثَانِيَةً فِي الْحِلِّ فَمَاتَ الصَّيْدُ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْرَحَهُ الْجِرَاحَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْجَزَاءِ ، لِأَنَّهُ مَوَّتَهُ مِنْ جُرْحَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ وَالْآخَرُ مَضْمُونٌ ، فَصَارَ كَمَنْ جَرَحَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيَةً بَعْدَ إِسْلَامِهِ ؟ ضَمِنَ نِصْفَ دِيَتِهِ .