فهرس الكتاب

الصفحة 4036 من 19271

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُثْبَتَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ عِنْدَ الْجِرَاحَةِ الثَّانِيَةِ: فَيَكُونَ ضَامِنًا لِجَمِيعِ الْجَزَاءِ لِعُدْوَانِ يَدِهِ الْمُوجِبَةِ لِضَمَانِهِ .

فَصْلٌ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ، فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا جَزَاءَ فِيهِ: لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ لَمْ تَكْمُلْ لَهُ .

وَالثَّانِي: إِنْ كَانَ أَكْثَرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ فَفِيهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الْحِلِّ: فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ مِنْهُ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ الصَّيْدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ: فَفِيهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ ثَابِتَةٌ لَهُ مَا لَمْ تُفَارِقْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ دَاخِلًا مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ: فَلَا جَزَاءَ فِيهِ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحِلِّ جَارٍ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت