فهرس الكتاب
فَصْلٌ: إِذَا رَمَى الْمُحِلُّ سَهْمًا مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ: فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، لِأَنَّهُ قَاتِلُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ ، وَلَوْ رَمَى الْمُحِلُّ سَهْمًا مِنَ الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَبَيْنَ الْحِلَّيْنِ حَرَمٌ فَاعْتَرَضَ السَّهْمُ الْحَرَمَ وَخَرَجَ مِنْهُ إِلَى الْحِلِّ وَقَتَلَ الصَّيْدَ ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ: الجزء الرابع < 324 > أَحَدُهُمَا: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ الرَّمْيِ مِنْ حِلٍّ وَانْتِهَاؤُهُ إِلَى حِلٍّ ، وَحُكْمُ الصَّيْدِ مُعْتَبَرٌ بِأَحَدِهِمَا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ: لِأَنَّ السَّهْمَ أَصَابَ الصَّيْدَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، فَصَارَ كَمَا لَوِ ابْتَدَأَ رَمْيَهُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَرْسَلَهُ الْمُحِلُّ مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ: فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ مِنَ الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ الكلب المعلم: فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَبَيْنَ الْحِلَّيْنِ حَرَمٌ الكلب المعلم: فَالْجَزَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ .