فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 19271

فَصْلٌ: إِذَا رَمَى الْمُحِلُّ سَهْمًا مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَجَازَ السَّهْمُ إِلَى الْحَرَمِ فَقَتَلَ صَيْدًا: فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، لِأَنَّهُ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ بِفِعْلِهِ ، وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُحِلُّ كَلْبًا مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَعَدَلَ الْكَلْبُ عَنْ ذَلِكَ الصَّيْدِ إِلَى صَيْدٍ آخَرَ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ: فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ السَّهْمِ الْجَائِزِ ، لِأَنَّ لِلْكَلْبِ اخْتِيَارًا ، فَكَانَ عُدُولُهُ مَنْسُوبًا إِلَى اخْتِيَارِهِ ، وَلَيْسَ لِلسَّهْمِ اخْتِيَارٌ ، وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَعَدَا الصَّيْدُ إِلَى الْحَرَمِ فَعَدَا الْكَلْبُ خَلْفَهُ إِلَى الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُرْسِلُهُ قَدْ زَجَرَهُ عِنْدَ اتِّبَاعِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ فَلَمْ يَنْزَجِرْ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ مَنْسُوبٌ إِلَى اخْتِيَارِ الْكَلْبِ إِذَا كَانَ مَزْجُورًا ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَزْجُرْهُ مُرْسِلُهُ وَلَا مَنَعَهُ مِنْهُ اتِّبَاعُهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ: لِأَنَّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ إِذَا أُرْسِلَ عَلَى صَيْدٍ تَبِعَهُ أَيْنَ تَوَجَّهَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت