فهرس الكتاب

الصفحة 4061 من 19271

فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: وَإِذَا كَانَ الْمُحْرِمُ عَلَى بَعِيرِهِ أَوْ يَقُودُهُ أَوْ يَسُوقُهُ غَرِمَ مَا أَصَابَهُ بِعِيرُهُ مِنَ الْجَرَادِ ، فَإِنْ كَانَ بَعِيرُهُ مُنْفَلِتًا لَمْ يُغَرَّمْ مَا أَصَابَ بِعِيرُهُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ: لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ مَعَهُ نُسِبَتْ إِلَيْهِ أَفْعَالُهُ ، وَإِذَا فَلَتَ مِنْهُ لَمْ يُنْسَبْ أَفْعَالُهُ إِلَيْهِ ، فَلَوْ كَانَ الْجَرَادُ فِي طَرِيقِهِ مُفْتَرِشًا لَا يَجِدُ مَسْلَكًا إِلَّا عَلَيْهِ ، فَوَطِئَهُ بِقَدَمِهِ أَوْ سَارَ عَلَيْهِ بِعِيرُهُ حال الإحرام ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ، فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ لِقَتْلِهِ ، فَلَمْ يُضْمَنْ ، كَالصَّيْدِ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ: لِأَنَّهُ وَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ فَهُوَ لِمَعْنًى فِيهِ ، لَا فِي الْجَرَادِ ، فَصَارَ كَاضْطِرَارِهِ إِلَى قَتْلِ الصَّيْدِ لِأَكْلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت