وَلَدُ نَاقَةٍ صَغِيرٌ ، هُبَعٌ أَوْ كُبَعٌ أَوْ رُبَعٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فَرْخَ حَمَامَةٍ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِيهِ شَاةٌ كَمَا يَجِبُ فِي أُمِّهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: فِيهِ وَلَدُ شَاةٍ صَغِيرٌ ، رَاضِعٌ أَوْ فَطِيمٌ ، يَكُونُ قَدْرَ بَدَنَةٍ مِنَ الشَّاةِ بِقَدْرِ بَدَنِ الْفَرْخِ مِنْ أُمِّهِ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَمَامَةِ ، هَلْ وَجَبَتْ تَوْقِيفًا أَوْ مِنْ طَرِيقِ الشَّبَهِ وَالْمُمَاثِلَةِ ؟ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فَرْخَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ كَفَرْخِ الْعُصْفُورِ وَالْقُنْبُرِ ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ كَمَا يَجِبُ فِي أُمِّهِ قِيمَتُهَا .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ فَرْخَ مَا فَوْقَ الْحَمَامِ كَفَرْخِ الْفَتَخِ وَالْقَطَا ، فَهُوَ مُعْتَبِرٌ بِأُمِّهِ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ مَا فَوْقَ الْحَمَامِ فِيهِ قِيمَتُهُ ، فَفِي فَرْخِهِ أَيْضًا قِيمَتُهُ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ فِيهِ شَاةً ، كَفَرْخِ الْحَمَامِ ، فَيَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِيهِ شَاةٌ .
وَالثَّانِي: وَلَدُ شَاةٍ صَغِيرٌ .