نَفْسِهِ ، لَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْلَمَ هَلْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ النَّتْفِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، فَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَفْدِيَهُ كُلَّهُ ، وَيَضْمَنَ نَفْسَهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَلَا يَلْزَمَهُ أَنْ يَضْمَنَ إِلَّا قَدْرَ نَقْصِهِ: لِأَنَّ ظَاهِرَ مَوْتِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ أَنَّهُ مِنْ حَادِثٍ غَيْرِهِ .