فهرس الكتاب

الصفحة 4082 من 19271

يَحْرُمْ قَتْلُهُ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فَفِي تَحْرِيمِ قَتْلِهِ وَجْهَانِ الحيوان في الحرم: أَحَدُهُمَا: لَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ لِضَعْفِ حُرْمَتِهِ .

وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ: قَتْلُهُ حَرَامٌ: لِقَوْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ .

فَصْلٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: وَإِذَا صَالَ الصَّيْدُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ المحرم فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقَالَ فِي السَّبُعِ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْفَحْلُ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، عِنْدَنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فَنَقُولُ: لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ ، كَالصَّيْدِ إِذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَنَجْعَلُ الصَّيْدَ أَصْلًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .

الجزء الرابع < 344 >

فَصْلٌ: إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ حَيَوَانًا لَا يَعْلَمُ أَوَحْشِيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ: فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ وَحْشِيٌّ ، وَشَكَّ هَلْ هُوَ مَأْكُولٌ أَوْ غَيْرُ مَأْكُولٍ ؟ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت