فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ كَافِرٍ أَوْ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ فِي التَّحَلُّلِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ الجزء الرابع < 346 > الْمُحْصَرِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حِلٍّ أَوْ فِي حَرَمٍ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي حِلٍّ فَلَا يَخْلُو حَالُ الْإِحْصَارِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا ، أَوْ خَاصًّا .
فَإِنْ كَانَ عَامًّا ؛ وَهُوَ أَنْ يُصَدَّ جَمِيعُ النَّاسِ عَنِ الْحَرَمِ وَيُمْنَعُوا مِنْ فِعْلِ مَا أَحْرَمُوا بِهِ الإحصار في الحج مَنْ حَجًّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَجِدُوا طَرِيقًا يَسْلُكُونَهَا إِلَى الْحَرَمِ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّتِي أُحْصِرُوا فِيهَا ، أَوْ لَا يَجِدُوا طَرِيقَا غَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقًا غَيْرَهَا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَرْجُوا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ ، أَوْ لَا يَرْجُونَهُ .
فَإِنْ لَمْ يَرْجُوَا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ الإحصار في الحج جَازَ لَهُمْ أَنْ يُحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانَ إِحْرَامُهُمْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ: لِأَنَّ الْعُمْرَةَ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ فَفِي الْمَقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِهَا مَشَقَّةٌ ، وَقَدْ كَانَ إِحْرَامُ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ مِنْهَا بِإِحْصَارِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ قِتَالُ عَدُوِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بِهِمْ قُوَّةٌ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْقِتَالَ لَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا فِي النَّفِيرِ ، فَإِذَا حَلُّوا فَعَلَيْهِمْ دَمُ الْإِحْصَارِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا كَانُوا لَا يَرْجُونَ انْكِشَافَ الْعَدُوِّ .