فهرس الكتاب
الْأَذَى .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ ، كَفِدْيَةِ الْأَذَى ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ عَدَلَ إِلَى الصِّيَامِ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ مَضَتْ ، وَإِنْ عَدَلَ إِلَى الْإِطْعَامِ فَفِي كَيْفِيَّتِهِ وَجْهَانِ مَضَيَا ، ثُمَّ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَّلَ قَبْلَ الصَّوْمِ أَوِ الْإِطْعَامِ أَمْ يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ .
وَالثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَّلَ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ .
الجزء الرابع < 356 >
فَصْلٌ: إِذَا أَفْسَدَ حَجَّهُ ثُمَّ أُحْصِرَ ، ثُمَّ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَحَلَّلَ ، فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ بِالْإِحْصَارِ: لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ مِنْ حَجٍّ صَحِيحٍ ، كَانَ تَحَلُّلُهُ مِنَ الْحَجِّ الْفَاسِدِ أَوْلَى ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ: لِأَجْلِ الْإِفْسَادِ دُونَ الْإِحْصَارِ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَشَاةٌ ، أَمَّا الْبَدَنَةُ فَلِأَجْلِ الْإِفْسَادِ وَأَمَّا الشَّاةُ فَلِأَجْلِ الْإِحْصَارِ ، فَإِذَا أَحَلَّ وَزَالَ الْعَدُوُّ ، وَكَانَ وَقْتُ الْحَجِّ مُمْكِنًا ، جَازَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَجَّ فِي عَامِهِ .
فَصْلٌ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ، ثُمَّ أُحْصِرَ ، أَوْ أُحْصِرَ ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ قَبْلَ أَنْ يَتَحَلَّلَ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ: لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ بِالْفَوَاتِ ، وَدَمَانِ: أَحَدُهُمَا: لِأَجْلِ الْفَوَاتِ .
وَالثَّانِي: لِأَجْلِ الْإِحْصَارِ .