فهرس الكتاب
فَصْلٌ: [ بَيَانُ وَقْتِ الْخِيَارِ ] فَإِذَا رَأَى الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ الْمَبِيعَةَ ، فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارُ الْعَيْبِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ - لِأَنَّ عِنْدَهُ بِالرُّؤْيَةِ تَمَّ الْعَقْدُ .
فَعَلَى هَذَا لَهُ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ عَلَى التَّرَاخِي ، مَا لَمْ يُفَارِقْ مَجْلِسَهُ ، سَوَاءٌ وَجَدَ السِّلْعَةَ نَاقِصَةً عَمَّا وُصِفَتْ أَمْ لَا .
وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْمَجْلِسِ خِيَارَ الثَّلَاثِ ، وَتَأْجِيلَ الثَّمَنِ ، وَالزِّيَادَةَ فِيهِ ، وَالنُّقْصَانَ مِنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَثْبُتُ لَهُ بِالرُّؤْيَةِ خِيَارُ الْعَيْبِ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ قَدْ تَمَّ الْعَقْدُ .
فَعَلَى هَذَا إِنْ وَجَدَهَا عَلَى مَا وُصِفَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ ، وَإِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً ، كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ عَلَى الْفَوْرِ .
الجزء الخامس < > وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ خِيَارُ الثَّلَاثِ ، وَلَا تَأْجِيلُ الثَّمَنِ ، وَلَا الزِّيَادَةُ فِيهِ وَالنُّقْصَانُ مِنْهُ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا خِيَارُ الْبَائِعِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ عَنْ رُؤْيَةٍ ، أَوْ عَنْ صِفَةٍ: فَإِنْ كَانَ بَيْعُهُ عَنْ رُؤْيَةٍ ، فَهَلْ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَهُ الْخِيَارُ في بيع الرؤية - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ - لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ بِالرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا خِيَارَ لَهُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ