فهرس الكتاب
وَالْأُخْرَى: أَنَّ التَّمْلِيكَ هُوَ حُكْمُ الْبَيْعِ وَمُوجَبُهُ ، فَاحْتَاجَ إِلَى تَقْدِيمِ الْعَقْدِ ، لِيَكُونَ التَّمْلِيكُ يَتَعَقَّبُهُ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْعَقْدِ بِأَلْفَاظِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْبَائِعِ خَارِجًا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ: إِمَّا مَخْرَجَ الْبَذْلِ ، أَوْ مَخْرَجَ الْإِيجَابِ .
وَلَفْظُ الْمُشْتَرِي خَارِجًا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا: إِمَّا مَخْرَجَ الْقَبُولِ ، أَوْ مَخْرَجَ الطَّلَبِ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُمَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بِلَفْظِهِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ: إِحْدَاهُنَّ: أَنْ يَعْقِدَاهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي .
وَالثَّانِيَةُ: بِلَفْظِ الْمُسْتَقْبَلِ .
وَالثَّالِثَةُ: بِلَفْظِ الْأَمْرِ .
فَأَمَّا عَقْدُهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي: فَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ الْبَائِعُ ، فَيَقُولُ: قَدْ بِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بِهَا ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ: لِأَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ: قَدْ بِعْتُكَ ، يَكُونُ بَذْلًا ، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي: قَدِ اشْتَرَيْتُ ، يَكُونُ قَبُولًا ، وَالْبَيْعُ يَصِحُّ بِالْبَذْلِ وَالْقَبُولِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِيَ مُبْتَدِئًا: قَدِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُكَ بِهَا ، صَحَّ الْبَيْعُ ، وَلَمْ يَحْتَجِ الْمُشْتَرِي إِلَى إِعَادَةِ الْقَبُولِ بَعْدَ بَذْلِ الْبَائِعِ بِوِفَاقِ أَبِي حَنِيفَةَ: لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْمُشْتَرِي إِذَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقَبُولِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الطَّلَبِ ، وَقَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا تَأَخَّرَ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْبَذْلِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْإِيجَابِ ، وَالْبَيْعُ يَصِحُّ