فهرس الكتاب
تَنَاوَلَهُ الْبَذْلُ مِنَ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي - حِينَ قَالَ الْبَائِعُ -: قَدْ بِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ -: قَدْ قَبِلْتُ هَذَا الْبَيْعَ ، صَحَّ الْبَيْعُ ، وَلَزِمَ فِيهِ الْأَلْفُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحِ الْمُشْتَرِي بِهَا فِي قَبُولِهِ: لِأَنَّ بَذْلَ الْبَائِعِ قَدْ تَنَاوَلَهَا ، وَقَبُولُ الْمُشْتَرِي تَوَجَّهَ إِلَيْهَا .
فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى صَدَاقِ أَلْفٍ ، فَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا ؟ أَوْ قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُهَا ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَمْ يَلْزَمِ الصَّدَاقُ حَتَّى يُصَرِّحَ بِهِ .
فِي قَبُولِهِ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ ؟ .
قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِثَمَنٍ ، فَإِذَا حَصَلَ فِيهِ الْقَبُولُ تَضَمَّنَ مَا يَتَنَاوَلَهُ الْبَذْلُ مِنَ الثَّمَنِ ، وَالنِّكَاحُ قَدْ يَصِحُّ مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ الصَّدَاقِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ فِيهِ الصَّدَاقُ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ فِي قَبُولِهِ .
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُكَ عَبْدِي بِأَلْفٍ إِنْ قَبِلْتَ الشِّرَاءَ مِنِّي ، فَقَالَ: نَعَمْ ، صَحَّ الْبَيْعُ وَتَمَّ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُتَوَسِّطٌ فِي الْعَقْدِ ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: بِعْتَهُ عَبْدَكَ بِأَلْفٍ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتَهُ بِهَا ، فَقَالَ نَعَمْ بين البائع والمشتري ، صَحَّ الْبَيْعُ وَتَمَّ .
وَكَذَا لَوِ ابْتَدَأَ الْمُتَوَسِّطُ بِالْمُشْتَرِي فَقَالَ: اشْتَرَيْتَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفٍ ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ: بِعَتَهُ عَلَيْهِ