فهرس الكتاب
عَلَى الْعَبْدِ ، لِنُفُوذِ عِتْقِهِ ، وَصِحَّةِ حُرِّيَّتِهِ .
وَعَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُهُ لِلْبَائِعِ ، وَفِيمَا يُضَمِّنُهُ بِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُضَمِّنُهُ بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى ، وَيَصِيرُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي مُبْطِلًا لِفَسْخِ الْبَائِعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: - وَهُوَ أَصَحُّ - يُضَمِّنُهُ بِالْقِيمَةِ: لِأَنَّ بَقَاءَ الْخِيَارِ ، يُثْبِتُ فَسْخَ الْبَائِعِ ، وَفَسْخَ الْبَائِعِ يُوجِبُ رَفْعَ الْعَقْدِ وَالثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِيهِ ، وَإِذَا بَطَلَ الْعَقْدُ ، صَارَ الْمُشْتَرِي مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ عَقْدٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يُضَمِّنَهُ بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ .
فَهَذَا حُكْمُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا فَعَلَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ تَصَرُّفًا غَيْرَ الْعِتْقِ ، فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: الجزء الخامس < > أَحَدُهَا: مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعِتْقِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ إِمْضَاءِ الْبَائِعِ دُونَ فَسْخِهِ ، وَذَلِكَ: الْوَقْفُ ، وَالتَّدْبِيرُ ، وَالْوَصِيَّةُ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ مَرْدُودًا بَاطِلًا عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، سَوَاءٌ انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ تَمَّ ، وَذَلِكَ: الْبَيْعُ ، وَالْإِجَارَةُ ، وَالرَّهْنُ ، وَالْهِبَةُ .
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: مَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، وَذَلِكَ: الْكِتَابَةُ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ ، فَتَكُونُ كَالْعِتْقِ: لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَيْهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ كَالضَّرْبِ الثَّانِي ، فَيَكُونُ بَاطِلًا: لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ .
وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بِعِتْقٍ كَانَ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا