فهرس الكتاب
مَجْرَى خِيَارِ الْبَذْلِ وَالْقَبُولِ ، فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ الْمَهْرُ .
وَإِنِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ قِيلَ: لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِالْعَقْدِ وَالِافْتِرَاقِ ، أَوْ قِيلَ: إِنَّهُ مُرَاعًى .
الجزء الخامس < > فَأَمَّا إِنْ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ مَلَكَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، فَفِي وُجُوبِ الْمَهْرِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ عَلَى مَا مَضَى .
فَصْلٌ: وَإِنْ أَحْبَلَهَا بِوَطْئِهِ ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ يُلْحَقُ بِهِ: وَيَتَعَلَّقُ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: فِي الْمَهْرِ ، وَهُوَ عَلَى مَا مَضَى سَوَاءٌ .
وَالثَّانِي: فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ ، وَهُوَ كَالْمَهْرِ .
إِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ عَلَيْهِ ، إِنْ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ مَلَكَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، أَوْ قِيلَ: إِنَّهُ مُرَاعًى .
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِالْعَقْدِ وَالِافْتِرَاقِ ، فَفِي وُجُوبِ قِيمَتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْقِيمَةُ ، لِأَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ .
وَالثَّانِي: لَا قِيمَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا تَضَعُهُ فِي مِلْكِهِ .
وَإِنِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ إِنْ قِيلَ: لَا يَمْلِكُ إِلَّا بِالْعَقْدِ وَالِافْتِرَاقِ ، أَوْ قِيلَ: إِنَّهُ مُرَاعًى .
وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ مَلَكَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، فَفِي وُجُوبِ قِيمَتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ .
وَالثَّانِي: عَلَيْهِ قِيمَتُهُ: لِأَنَّهَا تَضَعُهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ .
وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ: فِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ نَذْكُرُهُ ، ثُمَّ نَبْنِي جَوَابَ الْمَسْأَلَةِ