فهرس الكتاب

الصفحة 4529 من 19271

فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ وَيَتَرَاجَعَانِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَبْطُلُ لَكِنْ يُقَالُ لِلْبَائِعِ أَتَسْمَحُ لِلْمُشْتَرِي بِالزِّيَادَةِ ، فَإِنْ سَمَحَ بِهَا لَزِمَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ شَحَّ بِهَا وَأَقَامَا عَلَى التَّنَازُعِ ، فَسَخَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَتَرَاجَعَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت