فهرس الكتاب
الصفحة 4529 من 19271
فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ وَيَتَرَاجَعَانِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَبْطُلُ لَكِنْ يُقَالُ لِلْبَائِعِ أَتَسْمَحُ لِلْمُشْتَرِي بِالزِّيَادَةِ ، فَإِنْ سَمَحَ بِهَا لَزِمَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ شَحَّ بِهَا وَأَقَامَا عَلَى التَّنَازُعِ ، فَسَخَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا وَتَرَاجَعَا .
حجم الخط: