فهرس الكتاب

الصفحة 4634 من 19271

تَمْرًا أَرْبَعَةُ أَوْسُقٍ ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْكَيْلِ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ تَمْرًا ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ ، لَمْ يَجُزْ لِظُهُورِ التَّفَاضُلِ فِيهِ .

وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ شروط بيع العرايا: فَلِأَنَّ مَا فِيهِ الرِّبَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَبْضِ فِيهِ ، فَيَقْبِضُ الْمُشْتَرِي الرُّطَبَ عَلَى رُءُوسِ نَخْلِهِ وَيَدْفَعُ التَّمْرَ إِلَى بَايِعِهِ ، وَقَدْ تَمَّتِ الْعَرِيَّةُ فِيهِمَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا لَزِمَتِ الْعَرِيَّةُ وَلَا خِيَارَ ، ثُمَّ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْتَنِيَ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ حَالًا بَعْدَ حَالٍ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَقْتَ إِبَّانِهَا ، وَلَا تَجُوزُ الْعَرِيَّةُ إِلَّا فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بُسْرًا كَانَ أَوْ رُطَبًا .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت