فهرس الكتاب

الصفحة 4662 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا بَيْعُ الشَّيْءِ الْمُوصَى بِهِ حكمه فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبُولِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعِلَّتَيْنِ فِي الْمِيرَاثِ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ .

مستوى فَصْلٌ الْقَوْلُ فِي بَيْعِ الْوَدِيعَةِ قَبْلَ اسْتِرْجَاعِهَا

فَصْلٌ: الْقَوْلُ فِي بَيْعِ الْوَدِيعَةِ قَبْلَ اسْتِرْجَاعِهَا وَأَمَّا بَيْعُ الْوَدِيعَةِ قَبْلَ اسْتِرْجَاعِهَا بِالْقَبْضِ فَجَائِزٌ مِنَ الْمُودِعِ وَغَيْرِهِ ، فَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ ، لَكِنْ إِنْ بَاعَهَا مِنَ الْمُودِعِ ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي قَبْضِهَا النَّقْلُ وَالتَّحْوِيلُ أَمْ لَا ، عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا النَّقْلَ: لِأَنَّهَا فِي قَبْضِهِ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا إِلَّا بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي قَبْضَةِ الْمَالِكِ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَقْبِضُهَا لِنَفْسِهِ بِالْبَيْعِ ، فَأَمَّا إِذْنُ الْبَائِعِ لَهُ فِي الْقَبْضِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ الثَّمَنَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِذْنِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مستوى فَصْلٌ الْقَوْلُ فِي بَيْعِ الْعَارِيَةِ قَبْلَ اسْتِرْجَاعِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت