فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِذَا اشْتَرَى شَاةً فَذَبَحَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ عَيْبًا من ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِهَا ، فَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِقَبُولِهَا مَذْبُوحَةً فَلَا أَرْشَ لِلْمُشْتَرِي لِإِمْكَانِ الرَّدِّ ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَى الْبَائِعِ لِلذَّبْحِ إِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الذَّبْحَ أَثَرٌ هُوَ نَقْصٌ .
وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا قَدْ خَاطَهُ الْمُشْتَرِي اسْتَحَقَّ أَرْشَهُ بِالْعَيْبِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِقَبُولِهِ مَخِيطًا: لِأَنَّ فِي الْخِيَاطَةِ عَيْبًا قَائِمَةً وَأَثَرًا زَائِدًا .
وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ غَزْلًا فَنَسَجَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ وُجَدَ فِيهِ عَيْبًا ، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِهِ ، فَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِقَبُولِهِ مَنْسُوجًا بِعَيْنِهِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ سُرَيْجٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ مَنْسُوجًا وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ مَعِيبًا: لِأَنَّ النِّسَاجَةَ أَثَرٌ لَا يُمْتَلَكُ .
الجزء الخامس < > وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْبَائِعَ إِنْ بَذَلَ أُجْرَةَ النَّسِيجِ كَانَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْغَزْلِ مَنْسُوجًا ، فَإِنْ أَبَى لَزِمَهُ الْأَرْشُ: لِأَنَّ النِّسَاجَةَ زِيَادَةُ عَمَلٍ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ .