فهرس الكتاب

الصفحة 4725 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَبَانَ أَنَّهُ بِيعَ بِجِنَايَةٍ جَنَاهَا ، لَمْ تَخُلُ الْجِنَايَةُ الَّتِي بِيعَ فِيهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً لَمْ تَخْلُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَتْ تَتَكَرَّرُ مِنْهُ كَثِيرًا ، فَهَذَا عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ تَتَكَرَّرْ مِنْهُ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ ، وَلَا رَدَّ لَهُ: لِأَنَّ النَّادِرَ مِنْ جِنَايَاتِ الْخَطَأِ لَا يَخْلُو مِنْهُ فِي الْغَالِبِ أَحَدٌ .

وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ قَدْ تَابَ مِنْهَا فَهَذَا عَيْبٌ وَلَهُ الرَّدُّ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ تَابَ مِنْهَا ، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ عَيْبًا يُوجِبُ الرَّدَّ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُوجِبُ الرَّدَّ: لِأَنَّ التَّوْبَةَ قَدْ رَفَعَتْ ذَنْبَهُ ، وَالثَّانِي: لَهُ الرَّدُّ: لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَرْفَعُ الْإِثْمَ وَلَا تَرْفَعُ النَّقْضَ .

فَصْلٌ: فَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَكَانَ آبِقًا ، فَلَهُ الرَّدُّ ، لَكِنْ إِنْ أَبَقَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي ، فَلَا مُخَاصَمَةَ لَهُ مَعَ الْبَائِعِ حَتَّى يُحْضِرَ الْعَبْدَ سَوَاءٌ عَلِمَ بِقِدَمِ إِبَاقِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ .

وَقَالَ مَالِكٌ: لَهُ مُخَاصَمَةُ الْبَائِعِ إِذَا عَلِمَ بِقِدَمِ إِبَاقِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ .

وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ حَالَ الْآبِقِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْبَقَاءِ وَالتَّلَفِ ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا اسْتَحَقَّ الرَّدَّ وَاسْتِرْجَاعَ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا اسْتَحَقَّ أَخْذَ الْأَرْشِ وَمَا جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهُ لَمْ يَصِحَّ الْمُطَالَبَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت