فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَكَانَ رَطْبَ الْكَلَامِ ، أَوْ غَلِيظَ الصَّوْتِ ، أَوْ ثَقِيلَ النَّفَسِ ، أَوْ بَطِيءَ الْحَرَكَةِ ، أَوْ كَثِيرَ النَّهَمِ ، أَوْ فَاسِدَ الرَّأْيِ ، أَوْ قَلِيلَ الْأَدَبِ ، فَلَا رَدَّ لَهُ بِهَذَا كُلِّهِ لِسَلَامَةِ بَدَنِهِ وَصِحَّةِ جِسْمِهِ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ بِهِ بَلَهٌ ، أَوْ خَبَلٌ ، أَوْ عَتَهٌ ، أَوْ سُدُدٌ ، أَوْ كَانَ مُؤَنَّثًا ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ ، أَوْ غَيْرَ مُشْكِلٍ ، أَوْ فِي كَفِّهِ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ ، أَوْ نَاقِصَةٌ ، أَوْ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ حَرُّ كَبِدٍ ، أَوْ نَفْحَةُ طِحَالٍ ، أَوْ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ ، أَوْ يَدَعُ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ كَانَ أَصَمَّ ، أَوْ أَخْشَمَ ، أَوْ أَخْرَسَ ، أَوْ أَرْثَهُ لَا يُفْهَمُ ، أَوْ فِي فَمِهِ سِنٌّ زَائِدَةٌ ، أَوْ مَقْلُوعَةٌ ، فَكُلُّ هَذِهِ عُيُوبٌ تُوجِبُ الرَّدَّ في البيع: لِأَنَّهَا وَمَا أَوْجَبَ الْحَدَّ نَقْصٌ فِي بَدَنِهِ .
الجزء الخامس < > وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا وَكَانَ ذَا زَوْجَةٍ ، أَوْ أَمَةً فَكَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ هل يرد البيع بذلك ؟ ، كَانَ لَهُ الرَّدُّ: لِأَنَّ زَوْجَةَ الْعَبْدِ تَسْتَحِقُّ مِنْ كَسْبِهِ النَّفَقَةَ ، وَزَوْجَ الْأَمَةِ يَمْنَعُ مِنَ اسْتِمْتَاعِ الْمُشْتَرِي بِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّةٍ أَوْ مُحَرَّمَةً كَانَ الرَّدُّ لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ: لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهُ قَرِيبٌ .
وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ: لِأَنَّهَا وَإِنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فَقَدْ تَحِلُّ لِغَيْرِهِ ، فَخَالَفَتِ الْمُعْتَدَّةَ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ النَّسَبِ