فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوْ كَانَ مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ بَاعَهَا عَلَى آخَرَ ، ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عِنْدَ الثَّانِي عَيْبٌ ، وَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا مُتَقَدِّمًا حكم ذلك ، فَطَالَبَ بَائِعَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَرْشَ ، لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الثَّانِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِمَا دَفَعَ مِنَ الْأَرْشِ: لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْعَيْبِ الثَّانِي ، ثُمَّ يُنَاظِرُ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَبِلَهُ بِعَيْبِهِ وَإِمَّا رَضِيَ بِدَفْعِ أَرْشِهِ ، فَصَارَ اخْتِيَارُ الْبَائِعِ الثَّانِي لِدَفْعِ الْأَرْشِ رِضًا بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مَعَ الْأَوَّلِ ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَعْتَقَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ الثَّانِي بِأَرْشِ عَيْبِهِ ، كَانَ لِلْبَائِعِ الثَّانِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِمَا غُرِّمَ مِنْ أَرْشِهِ: لِأَنَّ عِتْقَهُ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِهِ مَعِيبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت