فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ دُونَ أَصْلِهِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ المتبايعان: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا يَخْلُو مِنْهُ الْعَقْدُ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي صِفَتِهِ أَوْ فِي قَدْرِ الْمُثَمَّنِ أَوْ فِي صِفَتِهِ .
الجزء الخامس < > وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُهُمَا مِمَّا قَدْ يَخْلُو مِنْهُ الْعَقْدُ ، كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي قَدْرِهِ ، أَوْ فِي الْخِيَارِ أَوْ فِي قَدْرِهِ ، أَوْ فِي الرَّهْنِ أَوْ فِي قَدْرِهِ ، أَوْ فِي الضَّمِينِ أَوْ فِي عَيْنِهِ .
فَأَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُهُمَا فِيمَا لَا يَخْلُو مِنْهُ الْعَقْدُ مِنْ قَدَرِ الثَّمَنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَدْرِ الْمُثَمَّنِ أَوْ صِفَتِهِ ، فَالِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِخَمْسِمِائَةٍ .
وَالِاخْتِلَافُ فِي صِفَتِهِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: بِدَرَاهِمَ صِحَاحٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِمُكَسَّرَةٍ ، أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ: بِدَرَاهِمَ بِيضٍ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِدَرَاهِمَ سُودٍ ، وَالِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمُثَمَّنِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: بِعْتُكَ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ ، وَيَقُولَ الْمُشْتَرِي: بَلْ بِعْتَنِي كَذَا بِأَلْفٍ ، أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ هَذَا كَذَا مِنْ طَعَامٍ بِأَلْفٍ ، فَيَقُولَ الْمُشْتَرِي: بَلْ بِعْتَنِي الْعَبْدَ مَعَ الْفَرَسِ بِأَلْفٍ .
وَالِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْمُثَمَّنِ ، أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ دِرْهَمًا فِي طَعَامٍ مَيْسَانِيٍّ ، فَيَقُولُ: بَلْ فِي طَعَامٍ شَامِيٍّ ، أَوْ فِي ثِيَابٍ مَرْوِيٍّ ، فَيَقُولُ: