فهرس الكتاب
أَحْلَفَهُ ، فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْلَافِ الْبَائِعِ قَالَ: لِلْمُشْتَرِي أَتَرْضَى أَنْ تَقْبَلَهُ بِالْأَلْفِ الَّتِي حَلَفَ الْبَائِعُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يُحَلِّفْ ، وَإِنْ قَالَ: لَا ، أَحْلَفَهُ ، وَلَوْ بَدَأَ الْحَاكِمُ بِإِحْلَافِ الْمُشْتَرِي ، قَالَ لِلْبَائِعِ: أَتَرْضَى أَنْ تُمْضِيَ الْبَيْعَ بِالْخَمْسِمِائَةٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يُحَلِّفْهُ ، وَإِنْ قَالَ: لَا ، أَحْلَفَهُ ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ يُحَلِّفُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَيْنِ ، فَأَحْلَفَ الْبَائِعَ يَمِينًا أَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بَعْدَهُ يَمِينًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ قَبُولَ الْمَبِيعِ ، فَإِذَا عَادَ الْبَائِعُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ يَمِينًا حِينَئِذٍ عَرَضَ الْمَبِيعَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ يَمِينِهِ الثَّانِيَةِ .
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ: لِأَنَّ عَرْضَ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ يَمِينِ الْبَائِعِ عَلَى إِثْبَاتِ مَا ادَّعَى ، وَيَمِينُهُ الْأُولَى لِلنَّفْيِ لَا لِلْإِثْبَاتِ .
فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَهُمَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ يَحْلِفَانِ مَعًا ، وَحَالٌ يَنْكُلَانِ مَعًا ، وَحَالٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمَا وَيَنْكُلُ الْآخَرُ .
فَإِنْ نَكَلَا مَعًا تَرَكَهُمَا وَلَمْ يَحْكُمْ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَقَطَعَ الْخُصُومَةَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الجزء الخامس < > الْآخَرُ حَكَمَ لِلْحَالِفِ مِنْهُمَا عَلَى النَّاكِلِ ، فَإِذَا كَانَ الْحَالِفُ مِنْهُمَا هُوَ الْبَائِعُ أَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ دَفْعَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ ، وَمَتَى قُلْنَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَيْنِ فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا يَمِينَيْنِ