مِلْكِ الْمُسْلِمِ كَمَا لَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ .
الجزء الخامس < > وَلِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ يُمْلَكُ بِهِ كَالْإِرْثِ ، فَلَمَّا جَازَ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا مُسْلِمًا .
فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ صَحَّ الْبَيْعُ .
وَيُؤْخَذُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ .
فَإِنْ دَبَّرَهُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ ، وَإِنْ كَاتَبَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُقِرُّ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُقِرُّ عَلَى الْكِتَابَةِ لِيُنْظَرَ مَا يَكُونُ فِي حَالِهِ: لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تُفْضِي إِلَى عِتْقِهِ وَزَوَالِ رِقِّهِ .
مستوى فَصْلٌ حُكْمُ غَيْرُ الْآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ