فهرس الكتاب

الصفحة 5057 من 19271

بِالْوَصْفِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ السَّلَمَ جَائِزٌ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي لَا يُوجِبُ فِيهِ وَصْفَ الثَّمَنِ .

وَلَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي كُرَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بِأَحَدِهِمَا رَهْنًا وَضَمِينًا جَازَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قِسْطَ مَا يَأْخُذُ فِيهِ الرَّهْنَ مِنْ غَيْرِهِ: لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت