فهرس الكتاب
كَانَ كَالْوُلُوغِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ سَبْعًا فِيهِنَّ مَرَّةٌ بِالتُّرَابِ .
مستوى فَصْلٌ إِذَا أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ
فَصْلٌ: إِذَا أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ فَلَوْ أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَلَغَ فِيهِ أَمْ لَا ؟ فَلَا يَخْلُو حَالُ فَمِهِ عِنْدَ إِخْرَاجِ رَأْسِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا ، فَإِنْ كَانَ فَمُهُ يَابِسًا فَالْمَاءُ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَفِي نَجَاسَتِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: قَدْ يُنَجِّسُ ، لِأَنَّ رُطُوبَةَ فَمِهِ شَاهِدٌ عَلَى وُلُوغِهِ فَصَارَ كَنَجَاسَةٍ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ ثُمَّ وَجَدَتْ تَغَيُّرًا وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا حُكِمَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ تَغْلِيبًا لِتَغْيِيرِهِ بِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَصَحُّ أَنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ: لِأَنَّ طَهَارَتَهُ يَقِينٌ ، وَنَجَاسَتُهُ شَكٌّ ، وَالْمَاءُ لَا يُنَجَّسُ بِالشَّكِّ ، وَلَيْسَتْ رُطُوبَةُ فَمِهِ شَاهِدًا قَاطِعًا لِاحْتِمَالِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ لُعَابِهِ أَوْ مِنْ وُلُوغِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ كَالنَّجَاسَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْمَاءِ: لِأَنَّهُ لِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ تَأْثِيرًا فِي الْمَاءِ .