فهرس الكتاب

الصفحة 6596 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:"وَإِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَتَانِ لَا زَوْجَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَوَلَدَتَا وَلَدَيْنِ فَأَقَرَّ السَّيِّدُ أَنَّ أَحَدَهُمَا ابْنُهُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فَمَاتَ أَرَيْتُهُمَا الْقَافَةَ فَأَيُّهُمَا أَلْحَقُوهُ بِهِ جَعَلْنَاهُ ابْنَهُ وَوَرَّثْنَاهُ مِنْهُ وَجَعَلْنَا أُمَّهُ أُمَّ وَلَدٍ وَأَوْقَفْنَا ابْنَهُ الْآخَرَ وَأُمَّهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَافَةٌ لَمْ نَجْعَلْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ابْنَهُ وَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ أَعْتَقْنَاهُ وَأُمَّهُ وَأَوْقَفْنَا الْآخَرَ وَأُمَّهُ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ ، قَالَ: أَحَدُ هَذَيْنِ ابْنِي فَتَأْثِيرُ إِقْرَارِهِ مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا زَوْجٌ فَإِنَّ ذَاتَ الزَّوْجِ وَلَدُهَا لَاحِقٌ بِهِ .

وَالثَّانِي: أَنْ لَا تُعْلَمَ إِحْدَاهُمَا فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ بِالْإِصَابَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا إِذَا صَارَتْ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطَانِ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي تَأْثِيرِ إِقْرَارِهِ .

وَلَهُ فِي الْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: إِحْدَاهَا: أَنْ يَقُولَ وَطِئْتُهَا فِي مِلْكِي .

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَقُولَ وَطِئْتُهَا فِي غَيْرِ مِلْكِي .

وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يُطْلِقَ .

فَيُؤْخَذُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِبَيَانِ وَلَدِهِ مِنْهُمَا فَإِذَا أَبَانَ أَحَدَهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَصَارَ حُرًّا وَصَارَتْ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ إِنْ أَقَرَّ أَنَّ الْوَطْءَ حَصَلَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَتْ أَمَةً .

وَإِنْ أَطْلَقَ سُئِلَ وَعُمِلَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهَا .

فَإِنْ مَاتَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت