فهرس الكتاب
الصفحة 6599 من 19271
السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ قَدْ الجزء السابع < 107 > أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهِيَ مَرْقُوقَةٌ لَا تُعْتَقُ عَلَى الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَرِثْ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَطْلَقَ إِقْرَارَهُ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَدْ صَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ فَعُتِقَتْ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ .
وَالثَّانِي: أَنَّهَا أَمَةٌ لِوَرَثَتِهِ .
وَأَمَّا الْوَلَدُ الْآخَرُ وَأُمُّهُ ، فَعَلَى رِقِّهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
حجم الخط: