فهرس الكتاب

الصفحة 6599 من 19271

السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ قَدْ الجزء السابع < 107 > أَقَرَّ بِوَطْئِهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهِيَ مَرْقُوقَةٌ لَا تُعْتَقُ عَلَى الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَرِثْ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَطْلَقَ إِقْرَارَهُ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: قَدْ صَارَتْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ فَعُتِقَتْ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ .

وَالثَّانِي: أَنَّهَا أَمَةٌ لِوَرَثَتِهِ .

وَأَمَّا الْوَلَدُ الْآخَرُ وَأُمُّهُ ، فَعَلَى رِقِّهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت