فهرس الكتاب

الصفحة 6600 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:"وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: لَوْ قَالَ عِنْدَ وَفَاتِهِ لِثَلَاثَةِ أَوْلَادٍ لِأَمَتِهِ أَحَدُ هَؤُلَاءِ وَلَدِي ، وَلَمْ يُبَيِّنْ وَلَهُ ابْنٌ مَعْرُوفٌ يُقْرَعْ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عُتِقَ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ نَسَبٌ ، وَلَا مِيرَاثٌ وَأُمُّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَلْزَمُهُ عَلَى أَصْلِهِ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَجْعَلْ لِلِابْنِ الْمَجْهُولِ مُوَرَّثًا مَوْقُوفًا يُمْنَعُ مِنْهُ الِابْنَ الْمَعْرُوفُ وَلَيْسَ جَهْلُنَا بِأَيِّهَا الِابْنُ جَهْلًا بِأَنَّ فِيهِمُ ابْنًا وَإِذَا عَقَلْنَا أَنَّ فِيهِمُ ابْنًا فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لَهُ مُوَرَّثَ ابْنٍ وَلَوْ كَانَ جَهْلُنَا بِأَيِّهِمْ الِابْنُ جَهْلًا بِأَنَّ فِيهِمُ ابْنًا لَجَهِلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ حُرًّا وَبِيعُوا جَمِيعًا وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَوْ طَلَّقَ نِسَاءَهُ إِلَّا وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يُوقَفُ مُوَرَّثُ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ جَهْلَهُ بِهَا جَهْلًا بِمُوَرَّثِهَا وَهَذَا وَذَاكَ عِنْدِي فِي الْقِيَاسِ سَوَاءٌ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَقُولُ أَنَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَوْلَادِ إِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ هُوَ الِابْنُ فَهُوَ حُرٌّ ، وَالْأَصْغَرُ ، وَالْأَوْسَطُ حُرَّانِ بِأَنَّهُمَا ابْنَا أُمِّ وَلَدٍ وَإِنْ كَانَ الْأَوْسَطُ هُوَ الِابْنُ فَهُوَ حُرٌّ ، وَالْأَصْغَرُ حُرٌّ بِأَنَّهُ ابْنُ أُمِّ وَلَدٍ وَإِنْ كَانَ الْأَصْغَرُ هُوَ الِابْنُ فَهُوَ حُرٌّ بِالْبُنُوَّةِ فَالْأَصْغَرُ عَلَى كُلِ حَالٍ حُرٌّ لَا شَكَ فِيهِ فَكَيْفَ يُرَقِّ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت