فهرس الكتاب
إِذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ بِالرِّقِّ وَتُمْكِنُ حُرِّيَّةُ الْأَوْسَطِ فِي حَالَيْنِ وَيَرِقُّ فِي حَالٍ وَتُمْكِنُ حُرِّيَّةُ الْأَكْبَرِ فِي حَالٍ وَيَرِقُّ فِي حَالَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا رَقِيقَيْنِ لِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ ، وَالِابْنِ الْمَجْهُولِ نِصْفَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الِابْنُ هُوَ الْأَكْبَرُ فَيَكُونُ الثَّلَاثَةُ أَحْرَارًا فَالْقِيَاسُ عِنْدِي عَلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنْ أُعْطِيَ الْيَقِينَ وَأَقِفَ الشَّكَ فَلِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ نِصْفُ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُ وَالَّذِي أَقَرَّ بِهِ ابْنَانِ فَلَهُ النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يُعْرَفَ ، أَوْ يَصْطَلِحُوا ، وَالْقِيَاسُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْوَقْفُ إِذَا لَمْ أَدْرِ أَهُمَا عَبْدَانِ ، أَوْ حُرَّانِ أَمْ عَبْدٌ وَحُرٌّ أَنْ يُوقَفَا .
وَمُوَرِّثُ ابْنٍ حَتَّى يَصْطَلِحُوا"."
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا فِي سَيِّدِ أَمَةٍ لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ: أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ابْنِي فَلَا يَخْلُو حَالُهُ فِي الْأُمِّ عِنْدَ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: وَطِئْتُ أُمَّهُ فِي مِلْكِي .
وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: وَطِئْتُهَا فِي غَيْرِ مِلْكِي .
الجزء السابع < 108 > وَالثَّالِثُ: أَنْ يُطْلِقَ .
فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُهَا فِي غَيْرِ مِلْكِي لَمْ تَصِرْ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَأُخِذَ بِبَيَانِ الْوَلَدِ فَإِنْ قَالَ: هُوَ الْأَكْبَرُ ، لَحِقَهُ وَحْدَهُ وَصَارَ حُرًّا يَرِثُهُ وَرَقَّ الْأَوْسَطُ ، وَالْأَصْغَرُ .
وَإِنْ قَالَ: هُوَ الْأَوْسَطُ لَحِقَهُ وَحْدَهُ وَصَارَ حُرًّا يَرِثُهُ وَيَرِقُّ الْأَكْبَرُ ، وَالْأَصْغَرُ .
وَإِنْ قَالَ: هُوَ الْأَصْغَرُ ،