غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ: لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ مِلْكُ الرَّقَبَةِ ، وَلَا الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ فِي مَنَافِعِهَا الَّتِي هِيَ تَبَعٌ لَهَا ، فَعَلَى هَذَا لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ كِرَاءُ الْبَهَائِمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ