فهرس الكتاب
الصفحة 7425 من 19271
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ رَبُّهُ أَنَّهُ نُقْصَانٌ قَدْ هَلَكَ بَعْدَ أَنْ حُمِلَ لِيَرْجِعَ عَلَى الْجَمَّالِ بِغُرْمِهِ ، وَيَدَّعِيَ الْجَمَّالُ أَنَّهُ نُقْصَانٌ لَمْ يُحْمَلْ ضمان إن نقص المحمول على ما اتفقا عليه ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْجَمَّالِ مَعَ يَمِينِهِ: لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ رَبُّ الطَّعَامِ مِنَ الْغُرْمِ ، وَلَا رُجُوعَ لِرَبِّ الطَّعَامِ عَلَيْهِ بِأُجْرَةٍ وَلَا حَمْلٍ: لِأَنَّهُ بِادِّعَاءِ التَّلَفِ مُقِرٌّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنَ الْحَمْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
حجم الخط: