يَسْتَدِيمُ بِخِلَافِ حِمَى الْإِمَامِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْمِيَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ الجزء السابع < 485 > بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَيَكُونُ الضَّرَرُ إِنْ كَانَ بِالْفَرِيقَيْنِ مَعًا ، وَهَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .