فهرس الكتاب

الصفحة 7621 من 19271

الْوَجْهِ ، فَكَذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ ، وَإِنْ أَخَذَهُ كَانَ عَلَيْهِ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا: لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَخَطَّى فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَإِنْ تَخَطَّى بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَاسْتَقَى مِنْ ذَلِكَ الْمَاءَ مَلَكَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ ، كَمَا إِذَا تَوَغَّلَ فِي أَرْضِهِ صَيْدٌ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ: لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَخَطَّى مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَإِنْ خَالَفَ وَتَخَطَّى فَأَخَذَهُ مَلَكُهُ ، وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ خَالَفَ قُلْنَا: إِنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَقِيَهُ وَيَحُوزَهُ فَيَمْلِكَهُ بِالْحِيَازَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَمْلُوكٌ جَازَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْبِئْرِ إِذَا شَاهَدَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَ مَا فِي الْبِئْرِ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إِذَا كَانَ بِبَيْعٍ وَيُرِيدُ كُلَّمَا اسْتَقَى مِنْهُ شَيْءٌ ، فَلَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ .

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنَ الْآبَارِ: وَهُوَ إِذَا نَزَلَ قَوْمٌ مَوْضِعًا مِنَ الْمَوَاتِ فَحَفَرُوا فِيهِ بِئْرًا لِيَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا وَيَسْقُوا مِنْهُ مَوَاشِيَهُمْ مُدَّةَ مُقَامِهِمْ ، وَلَمْ يَقْصِدُوا التَّمَلُّكَ بِالْإِحْيَاءِ فهل يمتلكونها أم لا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا: لِأَنَّ الْمُحْيِيَ إِنَّمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت