فهرس الكتاب

الصفحة 7775 من 19271

فَصْلٌ: فَلَوْ ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ مِنَ الْوَاجِدِ لَهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ ، ثُمَّ عَلِمَ الْوَاجِدُ الْأَوَّلُ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَمَلَّكَهَا الْأَوَّلُ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا ، فَالْمُلْتَقِطُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الثَّانِي: لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْأَوَّلِ لِتَعْرِيفِهَا حَوْلًا ، فَفِي أَحَقِّهِمَا بِهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ: أَحَدُهُمَا: الْأَوَّلُ لِتَقَدُّمِ يَدِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الثَّانِي أَحَقُّ بِهَا لِثُبُوتِ يَدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت