فهرس الكتاب

الصفحة 7780 من 19271

اللُّقَطَةَ أَيْضًا بِغَيْرِ بَدَلٍ .

وَهَذَا قَوْلٌ خَالَفَ فِيهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ: لِأَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - أَمَرَ عَلِيًّا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْغُرْمِ ، فَلَمَّا أَعْسَرَ غَرَمَهُ عَنْهُ ، وَلِأَنَّ مَقْصُودَ اللُّقَطَةِ حِفْظُهَا عَلَى مَالِكِهَا ، وَفِي إِسْقَاطِ الْغُرْمِ اسْتِهْلَاكٌ لَهَا ، وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمُسْلِمِ لَا يُسْتَبَاحُ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ إِلَّا بِبَدَلٍ ، كَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ ، فَأَمَّا الرِّكَازُ فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِ حِفْظَهُ عَلَى مَالِكِهِ ، وَلِذَلِكَ سَقَطَ تَعْرِيفُهُ وَصَارَ كَسْبًا مَحْضًا لِذَلِكَ وَجَبَ خُمُسُهُ ، فَافْتَرَقَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت