فهرس الكتاب
أَصْحَابِنَا يُخْرِجُونَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِوَاجِدِهِ أَكْلُهُ ، كَالشَّاةِ الَّتِي لَمَّا تَعَذَّرَ اسْتِبْقَاؤُهَا أُبِيحَ لِوَاجِدِهَا أَكْلُهَا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ لِوَاجِدِهِ أَكْلُهُ ، بِخِلَافِ الشَّاةِ الَّتِي لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا فَأُبِيحَ لَهُ أَكْلُهَا وَالطَّعَامُ ، وَإِنْ كَانَ رَطْبًا يَجِبُ تَعْرِيفُهُ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْ وَاجِدُهُ أَكْلُهُ .
وَحَكَى أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ إِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَوْجُودًا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ لَمْ يَكُنْ لِوَاجِدِهِ أَكْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا جَازَ أَكْلُهُ ، وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: اخْتِلَافُ حَالَيْهِ فِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ وَاجِدِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا مُحْتَاجًا اسْتَبَاحَ أَكْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَسْتَبِحْهُ .