فهرس الكتاب

الصفحة 7836 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ لَقِيطًا ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَجِدَ مَعَهُ مَالًا أَوْ لَا يَجِدُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَالًا تَطَوَّعَ بِأَخْذِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا إِمَّا لِعَجْزٍ أَوِ شُحٍّ ، رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى الْحَاكِمِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ وَجَدَ مَعَهُ مَالًا: لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ بَاعِثًا عَلَى أَخْذِهِ وَالْقِيَامِ الجزء الثامن < 35 > بِتَرْبِيَتِهِ ، فَذَلِكَ الْمَالُ مِلْكٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ، وَإِنْ كَانَ طِفْلًا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا بِمِيرَاثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ، وَإِنَّمَا بِحُكْمٍ يَمْلِكُهُ فِيمَا كَانَ بِيَدِهِ: لِأَنَّ لَهُ يَدًا تُوجِبُ الْمِلْكَ كَالْكَبِيرِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ مِلْكِهِ كُلَّمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ كَانَ تَحْتَهُ مِنْ فِرَاشٍ أَوْ حَصِيرٍ ، أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ عِنَانِ فَرَسٍ ، أَوْ كَانَ رَاكِبًا لَهُ مِنْ بَعِيرٍ أَوْ فَرَسٍ ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَنْسُوبٌ إِلَى يَدِهِ كَالْكَبِيرِ وَمَحْكُومٌ لَهُ بِهِ فِي مِلْكِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت