فهرس الكتاب

الصفحة 7964 من 19271

فَصْلٌ: وَلَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَثَنِيَّةً مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَأُمًّا يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَابْنًا مُسْلِمًا وَبِنْتَ ابْنِ وَثَنِيَّةٍ تُؤَدِّي الْجِزْيَةَ وَأَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَجُوسِيٌّ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ الجزء الثامن < 81 > وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ مَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَعَمًّا نَصْرَانِيًّا مَنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ الإرث ، فَعَلَى قَوْلِ مُعَاذٍ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ ، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ النَّصْرَانِيِّ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِبِنْتِ ابْنِهِ النِّصْفُ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْجِزْيَةَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلَا شَيْءَ لِزَوْجَتِهِ وَلَا لِأَخِيهِ الْوَثَنِيِّ: لِأَنَّهُ لَا يُوَرَّثُ أَهْلُ الْعَهْدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: لِزَوْجَتِهِ الرُّبُعُ لِأَنَّهَا مُعَاهَدَةٌ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ الْمَجُوسِيِّ وَأَخِيهِ الْوَثَنِيِّ الْمُعَاهَدِ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ ابْنِهِ الْوَثَنِيَّةِ الَّتِي تُؤَدِّي الْجِزْيَةَ: لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ عِنْدَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت