فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُدَبَّرُ الإرث فَكَالْعَبْدِ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ الإرث لَا تَرِثُ وَلَا تُوَرَّثُ ، فَأَمَّا الْمُكَاتِبُ الإرث فَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ لَا يَرْثِ وَلَا يُوَرَّثُ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَمِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الزُّهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا كُتِبَتْ صَحِيفَةُ الْمُكَاتِبِ عَتَقَ وَصَارَ حُرًّا يَرِثُ وَيُوَرَّثُ .
الجزء الثامن < 83 > وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ وَلَا يَرِثُ بِهِ .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِنْ أَدَّى قَدْرَ قِيمَتِهِ عَتَقَ وَوَرِثَ ، وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ لَا يَرِثُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَمْ يَرِثْهُ .
قَالَ: وَإِنْ مَاتَ أَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ وَجَعَلَ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَمَنْ كَانَ حُرًّا .
وَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ دُونَ مَنْ كَانَ حُرًّا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى جَمِيعِهِمْ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - أَنَّهُ قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَلِأَنَّ مَنْ