مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:"وَالْقَاتِلُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَمَنْ عَمِيَ مَوْتُهُ كُلَّ هَؤُلَاءِ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ عَنْ مَقْتُولِهِ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ وَرَّثَ غَيْرَهُ الْخَوَارِجُ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ ، فَقَدْ حُكِيَ عَنْهُمْ تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ عَمْدًا اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قَبْلَ الْقَتْلِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِمْ مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .
وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} -: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} -: الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنْ أَخِيهِ وَلَا مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ ، وَيَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ نَسَبًا بَعْدَ الْقَاتِلِ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اسْتِحْقَاقَ الْمِيرَاثِ تَوَاصُلًا بَيْنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ لِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْمُوَالَاةِ ، وَالْقَاتِلُ قَاطِعٌ لِلْمُوَالَاةِ عَادِلٌ عَنِ التَّوَاصُلِ ، فَصَارَ أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْمُرْتَدِّ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَرَّثَ