فهرس الكتاب

الصفحة 7981 من 19271

قَتَلَ أَخَاهُ قَوَدًا لِغَيْرِهِ ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَا مِيرَاثَ لَهُ اعْتِبَارًا بِالِاسْمِ .

الجزء الثامن < 87 > وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ قَتَلَهُ بِالْبَيِّنَةِ لَمْ يَرِثْهُ: لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي تَعْدِيلِهَا ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِإِقْرَارِهِ وَرِثَهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ .

فَصْلٌ: فَمِنْ فُرُوعِ مَا مَهَّدْنَاهُ أَنَّ ثَلَاثَةَ إِخْوَةٍ لَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمْ أَبَاهُمْ عَمْدًا الإرث كَانَ مِيرَاثُ الْأَبِ لِلْأَخَوَيْنِ سِوَى الْقَاتِلِ ، وَلَهُمَا قَتْلُ الْقَاتِلِ ، فَإِنْ قَتَلَاهُ قَوَدًا لَمْ يَرِثَاهُ ، فَلَوْ لَمْ يَقْتُلَاهُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالثَّانِي مِنْهُمَا: لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ مَقْتُولَهُ ، وَيَرِثُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ لِلْأَخِ الْبَاقِي أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِيهِ: لِأَنَّهُ قَدْ وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ نِصْفَ حَقٍّ ، وَذَلِكَ رُبُعُ دَمِ نَفْسِهِ فَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ: لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ بَعْضَ نَفْسِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ لِأَخِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دَمِ أَبِيهِ: نَصِفُهُ بِمِيرَاثِهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَرُبُعُهُ بِمِيرَاثِهِ عَنْ أَخِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت