الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمِنَ التَّابِعِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، الجزء الثامن < 88 > وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالزُّهْرِيُّ .
وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُوَرِّثُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا أُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ مِمَّا وَرِثَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَيِّتِ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمِنَ التَّابِعِينَ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ إِشْكَالَ التَّوَارُثِ لَا يَمْنَعُ مِنِ اسْتِحْقَاقِهِ كَالْخُنَاثَى .
وَالدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ أَشْكَلَ اسْتِحْقَاقُهُ لَمْ يُحْكُمْ لَهُ بِالْمِيرَاثِ كَالْجَنِينِ ، وَكَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا مَاتَ أَخُوهُ وَأَشْكَلَ هَلْ كَانَ عِتْقُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ الإرث لَمْ يَرِثْهُ بِالْإِشْكَالِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرِثْ بَعْضَ الْمَالِ لَمْ يَرِثْ بَاقِيَهُ كَالْأَجَانِبِ ، فَأَمَّا الْخُنَاثَى فَإِنَّمَا وَقَفَ أَمْرُهُ مَعَ الْإِشْكَالِ: لِأَنَّ بَيَانَهُ مَرْجُوٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْغَرْقَى لِفَوَاتِ الْبَيَانِ .