وَاحِدٌ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْحَجْبِ .
وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَفَرْضُ أَرْبَعَةٍ: فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ بِنْتَيِ الِابْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ فَصَاعِدًا ، فَالثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ كَانَ فَرْضُ إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ فَفَرْضُ فَرِيقَيْنِ: فَرْضُ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الِابْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ .
وَأَمَّا السُّدُسُ فَفَرْضُ سَبْعَةٍ: فَرْضُ الْأَبِ ، وَفَرْضُ الْجَدِّ ، وَفَرْضُ الْأُمِّ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الْجَدَّةِ ، أَوِ الْجَدَّاتِ ، وَفَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ ثُلُثَانِ وَثُلُثَانِ ، وَلَا ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ، وَلَا نِصْفٌ وَنِصْفٌ إِلَّا فِي زَوْجٍ وَأُخْتٍ ، فَأَمَّا فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَلَيْسَ نِصْفُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ فَرْضًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ رُبُعَانِ وَلَا رُبُعٌ وَثُمُنٌ .