مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ اشْتِرَاكَ الْبِنْتَيْنِ وَالْبَنَاتِ فِي الْمِيرَاثِ يُوجِبُ الْمُقَاسَمَةَ دُونَ الْفَرْضِ قِيَاسًا عَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ الذَّكَرَ إِذَا دَفَعَ أُخْتَهُ عَنِ الْمُقَاسَمَةِ أَسْقَطَهَا كَوَلَدِ الْإِخْوَةِ ، وَإِذَا لَمْ يُسْقِطْهَا شَارَكَتْهُ كَالْوَلَدِ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَفْعٌ لِهَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ ، وَقَوْلُهُ إِنَّ فَرْضَ الْبَنَاتِ لَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ غَيْرَ أَنَّنَا نُسْقِطُ مَعَ مُشَارَكَةِ الذَّكَرِ فَرْضَهُنَّ فِيمَا يَأْخُذْنَهُ بِالتَّعْصِيبِ دُونَ الْفَرْضِ .
فَصْلٌ: فَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْبَاقِي لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ لَا يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا فَرْضٌ كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يُعَصِّبُ الْبِنْتَ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ ، فَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ مَعَهَا أَخُوهَا ، كَانَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي بَيْنَ السُّفْلَى وَأَخِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الذَّكَرُ أَسْفَلَ مِنْهَا بِدَرَجَةٍ ، فَكَانَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ نِصْفِ الْبِنْتِ وَسُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ مِنْ بِنْتِ ابْنِ الِابْنِ وَبَيْنَ ابْنِ أَخِيهَا الَّذِي هُوَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَعَصَّبَهَا مَعَ نُزُولِهِ عَنْ دَرَجَتِهَا: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ذَاتَ فَرْضٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .