فهرس الكتاب
وَفِي الثَّانِي سَبْعَةً ، وَفِي الثَّالِثِ عَشَرَةً ، ثُمَّ تَعُودُ النَّوْبَةُ فَتَحِيضُ فِي الرَّابِعِ خَمْسَةً ، وَفِي الْخَامِسِ سَبْعَةً ، وَفِي السَّادِسِ عَشَرَةً ، ثُمَّ هَكَذَا فِي سَائِرِ دَهْرِهَا يَجْرِي الْأَمْرُ فِي حَيْضِهَا عَلَى نَوْبَةٍ صَحِيحَةٍ وَعَادَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ ثُمَّ يُشَكَلُ دَمُهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ وَيَتَجَاوَزُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ، فَيُنْظَرُ مَا كَانَ تَقْتَضِيهِ نَوْبَةُ عَادَتِهَا فِي حَيْضِهَا مِنْ هَذَا الشَّهْرِ فَتُرَدُّ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهُ خَمْسَةً جَعَلَتْ هَذَا سَبْعَةً وَمَا بَعْدَهُ عَشَرَةً ، وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهُ سَبْعَةً جَعَلَتْ هَذَا عَشَرَةً ، وَمَا بَعْدَهُ خَمْسَةً ، وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَهُ خَمْسَةً جَعَلَتْ هَذَا خَمْسَةً ، وَمَا بَعْدَهُ سَبْعَةً ، ثُمَّ تَدُورُ النَّوْبَةُ كَذَلِكَ أَبَدًا مَا كَانَتْ عَلَى إِشْكَالِهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ: لِأَنَّ التَّرْتِيبَ قَدْ قَدَّرَ لَهَا عَادَةً مُسْتَقِيمَةً ، فَصَارَتْ كَالْعَادَةِ الْمُتَّفِقَةِ ، فَلَوْ نَسِيَتْ مَا كَانَ تَقْتَضِيهِ نَوْبَةُ عَادَتِهَا ، وَتَرَتُّبُ حَيْضَتِهَا رُدَّتْ إِلَى أَقَلِّ نَوْبَتِهَا ، وَهِيَ الْخَمْسَةُ: لِأَنَّهَا يَقِينٌ ، وَاحْتِيَاطٌ ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهَا الْيَوْمُ السَّابِعُ ، اغْتَسَلَتْ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ نَوْبَةُ شَهْرِهَا سَبْعَةً ، فَإِذَا مَضَى عَلَيْهَا الْيَوْمُ الْعَاشِرُ ، اغْتَسَلَتْ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ نَوْبَةُ شَهْرِهَا عَشَرَةً .
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُرَتَّبَةِ ، فَصُورَتُهَا: أَنْ تَحِيضَ فِي شَهْرٍ خَمْسَةً ، وَفِي شَهْرٍ سَبْعَةً وَفِي شَهْرٍ عَشَرَةً ، لَا يَنْقُصُ حَيْضُهَا عَنِ الْخَمْسَةِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلَيْسَ بِهَا نَوْبَةٌ